الحمد لله والصلاة ولسلام على رسول الله
نكاح السر عند المالكية, وهو الذي يوصي الزوج بكتمانه عن زوجة له أو عن جماعة معينة مثلا. فحكمه عندهم أنه يفسخ قبل الدخول كما يفسخ بعده أيضا إذا لم يحصل طول. والطول هنا يرجع فيه للعادة بحيث يظهر الخبر وينتشر بين الناس، ولا يبطل النكاح إذا كان الإيصاء بكتمان النكاح صادرا من الزوجة فقط أومن الولي فقط، أو من الولي والزوجة والشهود، أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود بذلك، أو حصل الإيصاء بكتم الشهود بعد العقد.قال أبو مُحمَّد ابنُ حزم: "وقالَ قَوْمٌ: إذَا اسْتُكْتِمَ الشَّاهِدَانِ فَهُوَ نِكَاحُ سِرٍّ، وهُوَ بَاطِلٌ"
جاء في شرح الدردير: ... لأن نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته أو عن جماعة, ولو أهل منزل كما يأتي إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم أو نحوه, وأما إيصاء الولي فقط أو الزوجة فقط أو هما والشهود دون الزوج، أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود لم يضر, وكذا إذا حصل الإيصاء بكتم الشهود بعد العقد. ومحل الفسخ ( إن لم يدخل ويطل ) أي إن انتفيا معا بأن لم يدخل أو دخل ولم يطل، فإن دخل وطال لم يفسخ. واستظهر أن الطول هنا بالعرف لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة... انتهى.
واما عند الجمهورمن الحنفية والشافعية والحنابلة فهو الزواج الذي غاب عنه الشهود لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا نِكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْ عدل وثبت عن عُمَربن الخطاب انه أُتِي بِنِكاحٍ لَم يشْهَدْ عليْه إلا رجلٌ وامْرأة، فقال: "هذا نِكاحُ السر ولا أُجِيزُه، ولو كنت تقدَّمْتُ فيه لرَجَمْتُ"؛ أخرجه مالك عنِ ابْنِ الزّبير.".وعندهم ان الاشهار مستحب وليس واجبا وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف.على الاستحباب مادام الشاهدان موجودين والله اعلم