hadj-mehdi-ain-el-arbaa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

hadj-mehdi-ain-el-arbaa

موقع متخصص في طرح القضايا الدينية من حيث الحكم الشرعي و الحكمة الربانية وتصحيح المفاهيم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المهور في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 370
تاريخ التسجيل : 30/06/2008

المهور في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم Empty
مُساهمةموضوع: المهور في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم   المهور في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 10, 2015 2:18 am

مهر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم
روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا
قالت : أتدري ما النش ؟
قلت : لا
قالت : نصف أوقية ، فذلك خمسمائة درهم والاوقية الواحدة اربعون درهما.
وقال عمر رضي الله عنه ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية قال الترمذي حديث حسن صحيح ، انتهى .
وروى أبو داود والنسائي سنن النسائي النكاح (3350) ، سنن أبو داود النكاح (2107) ، مسند أحمد بن حنبل (6/427). عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 98)
مع شرحبيل بن حسنة وفي رواية أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل وعند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهور نسائه أربعمائة درهم .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية " بنت حيي " وجعل عتقها صداقها أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم .
ثانيا : من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم .
روى البخاري في صحيحه بسنده عن سهل بن سعد الساعدي قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي
قال : فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها
فقال : وهل عندك من شيء ؟
قال : لا ، والله يا رسول الله
فقال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع
فقال : لا والله ما وجدت شيئا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد ، فذهب ثم رجع
فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري
قال سهل ما له رداء - فلها نصفه-
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء
قال : ماذا معك من القرآن ؟
قال : معي سورة كذا وسورة كذا - عددها -
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 99)
فقال : تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟
قال : نعم
قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن .
هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي في السنن وهذا لفظ البخاري .
وفي رواية لأبي داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحو هذه القصة ولم يذكر الإزار والخاتم إلى أن قال : وما تحفظ من القرآن ؟ قال سورة البقرة والتي تليها قال : قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك .
وفي سنده : أبو قرة البصري وهو ضعيف ولكن للحديث شواهد بمعناه فهو حسن .
وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل وفي رواية قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة .
وفي سنده موسى بن مسلم وهو ضعيف قال الحافظ ابن حجر في التلخيص وروي موقوفا وهو أقوى وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف وذكر أبو داود أن بعضهم رواه موقوفا وقال رواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر ثم ذكر الرواية الأخرى قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم وهذا الذي رواه أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال أبو بكر البيهقي وهذا وإن كان في نكاح المتعة ، ونكاح المتعة قد صار منسوخا فإنما نسخ منه شرط الأجل فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ .
وروى الترمذي عن عبد الله بن عامر عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت نعم فأجازه أخرجه الترمذي .
وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف ، وقال الترمذي : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا : إنه خولف في ذلك . وروى النسائي في سننه ، قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا محمد بن موسى ، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام ، أسلمت أم سليم قبل
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 100)
أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما ، وفي رواية أخبرنا محمد بن النضر بن مساور ، قال : أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ، قال : خطب أبو طلحة أم سليم فقالت : والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر ، وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره ، فأسلم وكان ذلك مهرها ، قال ثابت : فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم ، الإسلام ، فدخل بها فولدت له .
وروى أبو داود بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم " مهيم " ؟
فقال يا رسول الله : تزوجت امرأة
قال ما أصدقتها ؟
قال : وزن نواة من ذهب ، قال : أولم ولو بشاة ، وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار فأعني على مهرها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا
قال : قد نظرت إليها
قال : على كم تزوجتها ؟
قال : على أربع أواق
قال : ( وعلى أربع أواق ؟ ) كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه .
قال : فبعث بعثا إلى بني عبس فبعثه معهم .
وروى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه سنن أبو داود النكاح (2117). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : أترضى أن أزوجك من فلانة ؟
قال : نعم ، وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا ؟
قالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 101)
فلانة - يعني امرأته - ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا ، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذته فباعته بعد موته بمائة ألف ، قال أبو داود : وزاد عمر بن الخطاب ( وحديثه أتم) في أول الحديث ، قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ، ثم ساق معناه .
قال أبو داود : يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا ؛ لأن الأمر على غير هذا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mehdi-mohamed.yoo7.com
 
المهور في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
hadj-mehdi-ain-el-arbaa :: المواضبع :: فتاوى-
انتقل الى: