المفتي: لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
السؤال: أريد أن أعرف إن كان من حلف على شيء وهو يعتقد أنه على صواب، فيجد أنه على خطأ، كمن يقول: والله ليس معي نقود، ثم يفتش جيبه جيدا فيجد نقودا، فهل تلزمه الكفارة هنا؟ وكذلك أريد أن أعرف مقدار كفارة اليمين طعاما أو مثل ذلك نقدا؟
الجواب: هذا الحلف من يمين اللغو، فمن حلف بالله تعالى على شيء يعتقده أو يظنه ظنا قويا، كما حلف ثم تبين له خلافه، لم تنعقد يمينه، ولا إثم عليه ولا كفارة فيها، لقوله تعالى: "لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ"، وكفارة اليمين في حالة لزومها هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ"، وأما مقدار الطعام في الكفارة فهو مُدٌّ من طعام، لما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه "أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ"، وروى مالك أيضا عن سليمان بن يسار أنه قال: "أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ، وَرَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ"، ويقدر وزن المد بنصف كيلوا غرام، وقيمته نقدا هي خمسة وعشرون (25) دينارا.